الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 20
يكلف المفتش المركزي بما يلي :
مراقبة قطاع التدخل الخاص أو الاقليمي في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات التي يقوم بها المفتشون والمراقبون الموجودون تحت سلطته.
القيام بكل الدراسات الخاصة أو العامة مرتكزا على نتائج النشاطات التابعة لقطاع تدخله.
يقترح كل الاجراءات التي يمكنها تحسين التنظيم والتسيير والسير، أو تتميم التشريع المطبق على القطاع المكلف به.
يساهم في تكوين المفتشين والمراقبين الموضوعين تحت سلطته.