الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 19
يكلف المفتش العام بتصور أو عند الاقتضاء باعداد وتنسيق وتنشيط كل دراسة أو مشروع يخص قطاع أو عدة قطاعات للإدارة العمومية.
وفي هذا النطاق يقترح كل اجراء من طبيعته تحسين التنظيم والتسيير وسير المصالح والجماعات والهيئات التي يخضع تسيير مستخدميها المراقبة شرعية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما يمكن تكليفه بمراقبة قطاع أو عدة قطاعات التدخل الخاصة أو الإقليمية وهذا في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وزيادة على التفتيش الذي يمكن أن يسند اليه، يقوم عند الاقتضاء بالدراسات الخاصة أو العامة، ويقدم دوريا تقاريره مرتكزا على نتائج نشاطات القطاع أو القطاعات التابعة لمجال تدخله.
كما يساهم في التكوين المستمر للمفتشين.