مرسوم تنفيذي رقم 92-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف - المدة التجريبية - التثبيت
المادة 10
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية محددة بتسعة
(9) أشهر يمكن تجديدها مرة واحدة عند الاقتضاء، ويتوقف تثبيتهم على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.