مرسوم تنفيذي رقم 92-279
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-279 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث عام وظيفة للقائمين بالامامة وتحديد شروط توظيفهم . 1457 حل مجلس شعبي ولائي. 1456
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى انشاء وظيفة مؤقتة للقائمين بالامامة وتحديد مهامهم وشروط توظيفهم وكيفيات دفع تعويضاتهم. い المادة 2 : يتم توظيف القائمين بالامامة من قبل نظار الشؤون الدينية.