مرسوم تنفيذي رقم 92-278 · ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-278 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.