مرسوم تنفيذي رقم 92-278
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-278 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية
المادة الأولى
تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه.
وتعوض هذه المجالس بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.