الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 92
يجب على الطبيب المراقب او جراح الاسنان المراقب الا يقدم بحال من الاحوال، تقديرا للعلاج المقدم. وعليه ان يمتنع امتناعا كليا عن اعطاء اي علاج آخر.
وفي حالة حدوث اختلاف خلال الفحص مع الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج بشأن التشخيص، ان يخبره بذلك على انفراد، ويمكنه ان يخطر رئيس الفرع النظامي الجهوي المختص اذا ما واجهته صعوبات في ذلك. :