مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 91
يكون الطبيب او جراح الاسنان، المكلف بالمراقبة، ملزما بالسر تجاه ادارته او المؤسسة التي تشغله.
ولا يجوز كشف المعلومات الطبية الواردة في الملفات التي اعدها هذا الطبيب او جراح الاسنان امام اشخاص غرباء عن المصلحة الطبية ولا الى ادارة اخرى.