الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 83
يخضع استغلال جراح اسنان تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة المهنة، عيادة في طب الاسنان لحيازته حق الانتفاع بمحل مهني، وعتاد تأثيثي، ومعدات تقنية لاستقبال المرضى وعلاجهم بموجب المؤهلات القانونية ويجب ان يتوفر له محل مميز، وتجهيز ملائم في حالة ما اذا رام انجاز اطقم الاسنان.
يجب على جراح الاسنان الذي يستغل عيادة في طب الاسنان أن يحفظ تحت رعايته كامل الملف الذي يحتوي على معلومات شخصية تتعلق بكل مريض وان يفعل ذلك باعتباره ملكا له .
يمكن الفرع النظامي، المسؤول عن جراحي الاسنان ان يتحقق في أية لحظة من مدى توفر الشروط المطلوبة.