الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 82
يجب على الطبيب أو جراح الاسنان الذي يكون قد خلف زميلا ، سواء خلال الدراسة أو بعدها، مدة تتجاوز ثلاثة اشهر، ان يمسك طوال عام واحد عن فتح عيادة في موقع يتيح له ان ينافس منافسة مباشرة الطبيب او جراح الاسنان الذي خلفه من قبل الا اذا كان بين الاطراف المعنية اتفاق يبلغ للفرع النظامي الجهوي المختص.
واذا لم يحصل هذا الاتفاق، عرضت المسألة على الفرع النظامي الجهوي المختص.