مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 68
يمكن الطبيب او جراح الاسنان ان يستقبل في عيادته كل المرضى، سواء اكان لهم طبيب معالج او لا.
واذا اتصل به مريض في عيادته بدون علم طبيبه المعالج، يجب عليه بعد موافقة المريض أن يحاول الاتصال بزميله المعالج قصد تبادل المعلومات واطلاع كل واحد منهما على ملاحظات الآخر وعلى النتائج المتوصل اليها.