مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 64
يتعين على كل طبيب أو جراح اسنان، له خلاف مهني الطابع مع أحد زملائه، أن يسعى الى التصالح ولو بواسطة عضو من الفرع النظامي الجهوي المختص.