مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثالث — الانضباط › الفصل الثالث — الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
المادة 223
إذا رفعت دعوى الى اللجنة التأديبية يعين رئيس الفرع النظامي المقرر من بين أعضاء اللجنة التأديبية.
يدرس المقرر المسألة بجميع الوسائل التي يراها كفيلة بانارة القضية، ثم يرسل المقرر الملف رفقة تقريره الى رئيس الفرع النظامي. ويجب أن يشكل تقريره عرضا موضوعيا لكل الوقائع.