مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثالث — الانضباط › الفصل الثاني — الفرع النظامي الخاص بالاطباء الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان
المادة 222
عندما تستهدف الشكوى طبيبا أو جراح أسنان من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المراكز الاستشفائية الجامعية، يترأس اللجنة التأديبية التابعة للفرع النظامي الوطني أو الجهوي طبيب أو جراح أسنان تباعا من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المراكز الاستشفائية الجامعية.