الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الخامس — التسجيل
المادة 209
يسقط من القائمة :
الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين تعذرت عليهم ممارسة مهنتهم بسبب مرض أو عجز خطير ودائم.
- الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين ينقطعون عن ممارسة مهنتهم لمدة ستة أشهر على الأقل دون سبب قانوني، الاطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين تعرضوا لعقوبات تقضي بمنعهم من الممارسة،
- الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين هم في وضعية أداء الخدمة الوطنية.
وينتهي مفعول الاسقاط من القائمة بقوة القانون بانتهاء مسبباته.