مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الرابع — الفروع النظامية الوطنية الفقرة الاولى أحكام مشتركة
المادة 203
يمكن أي عضو أن يطلب ادراج أية مسألة ذات طابع مهني بحت في جدول الأعمال.
يجب أن تصل قائمة المسائل المدرجة في جدول الأعمال | الى كل عضو في الوقت نفسه الذي يتلقى فيه الاستدعاء، وذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع .