مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الرابع — الفروع النظامية الوطنية الفقرة الاولى أحكام مشتركة
المادة 201
يمثل رئيس الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة هذا الفرع في كل أعمال الحياة المدنية.
ويمكنه أن يفوض صلاحياته أو جزاء منها لأحد نواب الرئيس.
يترأس الفرع النظامي الخاص بالصيادلة نائب رئيس في حالة مرض الرئيس أو قيام مانع يحول دون أدائه مهمته.