مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثالث — الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 191
يستشار الفرع الجهوي للصيادلة فضلا عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه، في مجال انشاء صيدليات وتحويلها، أو مؤسسات صيدلانية وكذلك في مجال العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني.