مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثالث — الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 182
ينتخب الفرع النظامي رئيسا ومكتبا من بين أعضائه، ويتكون المكتب من :
رئيس نائب رئيس كاتب، أمين خزينة مساعدين اثنين.