الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثالث — الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 181
يكون عدد أعضاء الفرع النظامي الجهوي للأطباء حسب عدد الاطباء المسجلين في آخر قائمة، وهو محدد كما يلي :
- 0 الى 1000 : 12 عضوا 1001 الى 2500 : 24 عضوا
- ما فوق 2501 : 36 عضوا يكون عدد أعضاء الفرع النظامي الجهوي الخاص بجراحي الاسنان وفق عدد جراحي الاسنان المسجلين في آخر قائمة، وهو محدد كما يلي : 0 الى 400 : 12 عضوا-
- ما فوق 401 : 24 عضوا 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية