مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثالث — الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 179
اذا استحال على الفرع النظامي الجهوي أداء عمله، يعين رئيس الفرع النظامي الوطني المناسب، وقد يتكون من ستة أعضاء ليمارس كافة صلاحيات الفرع النظامي الجهوي حتى يتم انتخاب الفرع النظامي الجهوي في غضون ثلاثة أشهر.