الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثالث — الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 177
يمارس الفرع النظامي الجهوي في حدود ناحيته الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه، ويسهر على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي والمجلس الوطني لاخلاقيات المهنة الطبية والفرع النظامي الوطني المناسب وفي المجال الاداري :
- يدون التسجيل في القائمة يستشار في طلبات فتح العيادات وتحويلها وفي مجال العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني،
- ويفصل عملا بمدونة أخلاقيات المهنة فيما يأتي : * مدى مطابقة شروط فتح العيادات وممارسة المهنة مراقبة الاشارات المسجلة على لوحات العيادة.
وفي المجال التأديبي، يمارس الفرع السلطات التأديبية في الدرجة الاولى.