مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — احكام عامة
المادة 175
ينتخب أعضاء الفروع النظامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بنسبة النصف كل سنتين. ويمكن اعادة انتخابهم.