الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 167
اجهزة المجلس الجهوي :
الجمعية العامة التي تتكون من أعضاء الفروع النظامية الجهوية المتألفة منهم.
المكتب الجهوي الذي يتكون من رؤساء كل فرع نظامي جهوي وعضو منتخب منه، يكون هذا العضو المنتخب من القطاع العام عندما 6 (6) المجلس الجهوي لتيزي وزو : ولايات تيزي وزو، بجاية البويرة بومرداس.
(7) المجلس الجهوي لتلمسان : ولايات تلمسان، عين تموشنت، سعيدة، وسيدي بلعباس. 8 (8) المجلس الجهوي لباتنة : ولايات باتنة بسكرة الوادي خنشلة وتبسة.
9) المجلس الجهوي السطيف : ولايات سطيف، المسيلة وبرج بوعريريج.
(10) المجلس الجهوي لشلف : ولايات الشلف، عين الدفلى، غليزان تيارت وتيسمسيلت.
(11) المجلس الجهوي لغرداية : ولايات غرداية، ورقلة الاغواط، تامنغست واليزي.
(12) المجلس الجهوي لبشار : ولايات بشار، أدرار، البيض النعامة، وتندوف.