مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 166
للمجلس الوطني صلاحية معالجة كل المسائل، ذات الاهتمام المشترك للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم :
يسير الممتلكات يتولى التقاضي يحدد مبلغ الاشتراكات السنوية وكيفية استعمالها،
- يمارس السلطة التأديبية من خلال الفروع النظامية التي تشكله.