الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 122
اذا كلف صيدلي بمهمة خبرة أو مراقبة فعليه ان يرفض المهمة :
اذا كانت الاسئلة المطروحة لا تمت بصلة للتقنية الصيدلانية، اذا رأى أن الاسئلة الموجهة اليه تتجاوز اختصاصاته اذا كلف بمهمة تتعرض فيها للخطر مصالح زبنه أو أحد اصدقائه أو اقاربه أو مجموعة تستعين بخدماته، وكذلك الأمر فيما اذا كانت مصالحه الخاصة | معرضة للخطر.
ينبغي للصيدلي الخبير، عند صياغة تقريره الا 1 يكشف الا العناصر الكفيلة بالرد على الاسئلة المطروحة عليه .