مرسوم تنفيذي رقم 92-273
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-273 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة غير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي. 1416
المادة 2
ترفع قيمة المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، حسب الشروط نفسها، المنصوص عليها لرفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي وريوعه " .