DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 92-268
مرسوم تنفيذي رقم 92-268 · ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-268 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتضمن فهرس سنة 1973 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" عام من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة نقل طوطال - الجزائر، من جهة أخرى. 1410 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا . 1409

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 سيد أحمد غزالي

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية