مرسوم تنفيذي رقم 92-268
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-268 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتضمن فهرس سنة 1973 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" عام من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة نقل طوطال - الجزائر، من جهة أخرى. 1410 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا . 1409
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار ( 900.000 دج ( يقيد في ميزنية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا، وفي الباب 31 – 02 " الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة".