مرسوم تنفيذي رقم 92-267
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية وتجميدها
المادة 6
يدفع أجر السندات المساهمة في الارباح بمفهوم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، التي تصدرها المؤسسات بمقتضى أحكام المادة 5 أعلاه، من الفوائد سواء وزعت الارباح أم لا.
يساوي هذا الاجر الموزع سنويا معدل الأرباح المقدم للاسهم، غير أنه يساوي على الأقل معدل الخصم المعمول به في بنك الجزائر في أول يناير من السنة المالية التي يعنيها هذا التوزيع.