مرسوم تنفيذي رقم 92-267
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
المادة 5
يتجسد تجميد ديون الخزينة في شكل قيم منقولة باصدار المؤسسات سندات مساهمة في أرباح و / أو في سندات لصالح الدولة.
يخضع الاصدار المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأحكام يتخذها الوزير المكلف بالمالية.
تنقل المبالغ المسجلة في حسابات القروض والقيم والتسبيقات من الخزينة التي هي موضوع أحكام الفقرة الأولى أعلاه الى الحسابات الملائمة في قائمة حسابات الخزينة.