مرسوم تنفيذي رقم 92-267
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
المادة 3
يخصص تحويل الديون المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الى تخصيصات نهائية مستحقة للخزينة على المؤسسات العمومية لامتصاص الأصول الصافية السلبية و / أو لتخصيص رأسمال للمؤسسات.
ولا يترتب على الديون المحولة بهذه الكيفية اصدار قيم منقولة لصالح الدولة إلا ما يقابل المبالغ المطابقة لتخصيص رأس المال.