المادة 2
ديون الخزينة المعنية بالتحويل والتجميد هي :
القروض الممنوحة للمؤسسات من أجل استثماراتها واعادة هيكلتها المالية الديون المستحقة للبنوك والتي تم شراؤها بموجب المادة 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، القيم المنقولة، التي اصدرتها المؤسسات بمقتضى أحكام المادتين 154 و 155 من القانون رقم 89-26 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 والمادة 77 من القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 القيم المنقولة التي تصدرها المؤسسات بمقتضى أحكام هذا المرسوم