مرسوم تنفيذي رقم 92-261
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92 261 مؤرخ في 21 ذي الحجة في 11 عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم الدعم المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة وكيفياته . 1328 المركزية في وزارة التجهيز. 1332
المادة 3
تعاد صياغة المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 6 : تشتمل مديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها على ما يلي : 1 (1) - المديرية الفرعية لمتابعة الانجازات، وتضم :
ا – مكتب تعبئة المياه الجوفية، ب مكتب تعبئة المياه السطحية.
(2) - المديرية الفرعية للتقييم، وتضم :
ا - مكتب المراقبة مكتب التلخيص". 1 ب