مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة 8
يشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية فيما يأتي :
اعداد خطط النقل
- 1- اعداد مخططات تنمية المنشآت الأساسية في السكك الحديدية على الأمد المتوسط،
- اعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية الخاصة بالنقل،