المادة 3
يضطلع وزير التجهيز من أجل القيام بالمهام المحددة في المادة 2 أعلاه، بما يلي :
يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يدخل في ميدان اختصاصه ويقترحه وينفذه ويسهر على تطبيقه، يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها واستعمالها الرشيد، ويتخذ أي اجراء تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للأهداف التي تنشدها الحكومة، يسهر خاصة على توفير ماء الشرب للجميع لاستهلاك الأسر،
- يساعد على تنفيذ الاعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المعدية والمتنقلة ومحاربتها، يبادر بسياسة أسعار الماء ويقترحها وينفذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على وضع أدوات تخطيط الاعمال التابعة للتجهيز في جميع المستويات،
- يقترح مخططات التنمية في الأمد البعيد والمتوسط والقصير يعد المخططات الوطنية والجهوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية يتولى مراقبة اعداد البرامج الخاصة بإنجاز منشآت تعبئة المياه وخزنها وجرها وتوزيعها وتصفيتها وصرفها، وبهذه الصفة، يقترح اي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ينظم مهام الاشراف على انجاز المنشآت والأعمال وأشغال الري، ينظم تطوير جميع الأعمال المتصلة بالري