المادة 18
يشارك وزير التجهيز السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف، المرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الري والاشغال العمومية.
يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلية في اطار اختصاصاته.
يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها اليه السلطة المختصة.