المادة 10
يشارك وزير التجهيز القطاعات والهيئات المعنية، فيما يلي :
- اعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور لا سيما ما يخص تحديد الحمولات الاجمالية حسب محاور الشاحنات وأعتدة النقل البري واحجامها،
- تحديد شروط انجاز المنشآت التي تشيد على الهياكل الاساسية الطرقية والبحرية والجوية، اعداد النصوص التي تحكم المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها، أشغال ضبط المقاييس فيما له صلة بصلاحياته
- تحديد القواعد التقنية التي تخضع لها المهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان الاشغال العمومية والري، ضبط مقاييس أشغال المنشآت الاساسية، وتحديد وكيفياتها بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية | برامج التجهيزات العمومية والمنشآت الكبرى، والنقل الشروط التقنية التي تتعلق بإنجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، قواعد حماية الاملاك العمومية الطرقية وشرطتها، ضبط المقاييس التقنية الطرقية وموادها، في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفياتها وشروط تنفيذها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل، شروط حماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الاملاك العمومية المينائية.
- ضبط مقاييس المنشآت الكبرى البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.
النهوض بالوقاية من حوادث الطرق وبأمن المرور.