مرسوم تنفيذي رقم 92-26
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-26 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتعلق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكلاء الاداريين. 140
المادة 3
لا يتطلب الحساب الجاري البريدي | المحاسب عمومي أو لوكيل اداري، أي ايداع ضمان أو أي أدنى من الموجودات فيه.