مرسوم تنفيذي رقم 92-25
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-25 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك . 139
المادة 5
اذا استعملت عدة مواد اضافية ذات صنف استعمالي واحد في منتوج غذائي بعينه، فان مجموع المقادير المدمجة من كل مادة مضافة المعبر عنها بالنسبة المئوية قياسا الى المقدار الاقصى المسموح به من ذلك الصنف، يجب أن لا يتجاوز 100.