مرسوم تنفيذي رقم 92-25 · ج.ر عدد 5 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-25 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك . 139

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.