المادة 4
لا يمكن استعمال المادة المضافة الا في الحالات الآتية :
- اذا استجابت لاختبارات السمامة وتقديراتها الملائمة اذا كان استعمالها استجابة لأحد الأهداف المذكورة أدناه، شريطة ألا يمكن تحقيق هذه الأهداف بالطرق الاقتصادية القابلة للانجاز والتي لا تشكل أي خطر على المستهلك، يجب حتما أن يستجيب ادماج الاضافات في المنتوجات الغذائية، لاهداف تتصل بما يأتي :
- حفظ الصفة الغدائية للمنتوجات الغدائية، الا في حالة التخفيض المتعمد للصفة الغذائية وعندما لا تشكل هذه المنتوجات الغذائية عنصرا ضروريا لنظام غذائي عادي اضافة توابل أو مركبات ضرورية الى المنتوجات الغذئية المصنوعة لمستهلكين يحتاجون الى تغذية خاصة في اطار نظام حمياني
- زيادة فرص حفظ المنتوج الغذائي أو استقراره وتحسين خواصه العضوية المؤثرة بشرط أن لا تضر بجودة هذا المنتوج الغذائي تأطير وضع منتوجات غذائية معدة للاستهلاك تحتوي على مواد مضافة حتى لا تستعمل المادة المضافة للتدليس على نتائج استعمال مواد أولية عفنة و/ أو فاسدة أو لاخفاء طرق تقنية لا تتطابق والمقاييس التنظيمية.