مرسوم تنفيذي رقم 92-25
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-25 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك . 139
المادة 2
تعتبر مادة مضافة في مفهوم هذا المرسوم، كل مادة :
- لا يمكن استهلاكها عادة كمنتوج غذائي، تنطوي أو لا تنطوي على قيمة غذائية
- لا تعد مادة أولية أساسية في تركيب المنتوج الغذائي،
- تكون اضافتها إرادية الى منتوج غذائي في مرحلة ما من مراحل عملية عرضه للاستهلاك، ولاعتبارات تكنولوجية و / أو عضوية تأثيرية مما ينجر عنه أو قد ينجر مباشرة أو بصورة غير مباشرة اندماج هذه المادة المضافة أو مشتقاتها في تركيب المنتوج الغذائي أو احتمال الاضرار بمميزاته الغذائية.