مرسوم تنفيذي رقم 92-249
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-249 مؤرخ في 12 ذي الحجة 1259 عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يحدد فهرس شروط بيع الاملاك العمومية العقارية المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلن عنها منكوبة في المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980 ، وطرق ذلك. 1266
الفصل الثالث — تحديد سعر البيع
المادة 8
يخصص لسعر البيع المحصل بهذه الكيفية معامل مخفض يحدد حسب درجة تصدع العقار الموضوع للبيع، طبقا للجدول الآتي :
الهياكل الحاملة الهياكل درجة التصدع التشققات الفواصل الحاملة المتوسطة حالات التغطية حالات التغطية القليلة التضرر بالقرميد بالسطح 1 + 0 0 2 + + 0 3 + + + 4 + + + ९ १९ علامة (+) تدل على وجود تصدعات في العنصر المعتبر. ९ १९ علامة (0) تدل على انعدام التصدعات