مرسوم تنفيذي رقم 92-249
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-249 مؤرخ في 12 ذي الحجة 1259 عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يحدد فهرس شروط بيع الاملاك العمومية العقارية المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلن عنها منكوبة في المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980 ، وطرق ذلك. 1266
الفصل الثاني — شروط البيع
المادة 3
تعلن عن بيع الاملاك المعتبرة لجنة بلدية مشتركة بناء على :
التزام تعاقدي حسب دفتر شروط يلتزم بموجبه المشتري بانجاز الاشغال الخاصة بجعل العقار المعني في حالة قابلة للسكن من جديد.
مخطط التدعيم والتقوية تصادق عليه المصالح التقنية للخبرة التي يعينها الهيكل المختص في الولاية