مرسوم تنفيذي رقم 92-249
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-249 مؤرخ في 12 ذي الحجة 1259 عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يحدد فهرس شروط بيع الاملاك العمومية العقارية المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلن عنها منكوبة في المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980 ، وطرق ذلك. 1266
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط بيع المساكن والمحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي وطرقه التابعة للقطاع العمومي، المتضرر من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلنة منكوبة بموجب المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980 والمذكور اعلاه