الفصل الثالث — تحديد سعر البيع
المادة 11
في حالة البيع بالتقسيط يتغير مبلغ الحصة الأولية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 والمذكور اعلاه تبعا لدخل المترشح للشراء حسب الشروط التالية :
- %10 %10 من سعر البيع، عندما لا يتجاوز الدخل قيمة الاجر الوطني الأدنى المضمون، التضرر 0 0.90 0.80 0 0.75 0.65 0 0.60 0.50 + 0.40 0.30 20 ٪ عندما يتجاوز قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون، دون ان تتعدى مرة ونصف مبلغه 30 % من سعر البيع، عندما يتجاوز الدخل مرة ونصف الاجر الوطني الأدنى المضمون.