مرسوم تنفيذي رقم 92-246
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف
المادة 2
يحل الوزير المكلف بالري الفلاحي في مجموع احكام المراسيم المذكورة اعلاه والمتضمنة انشاء دواوين المساحات الري، محل الوزير المكلف بالري في ممارسة الوصاية على كل ديوان من الدواوين المعنية.