مرسوم تنفيذي رقم 92-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-244 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم
المادة 4
تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي :
" المادة 21 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي ( الباقي بدون تغيير ) ".