مرسوم تنفيذي رقم 92-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-244 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم
المادة 3
تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي : ” " المادة 15 : يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالري الفلاحي او ممثله، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثل وزير الطاقة ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالنقل".