مرسوم تنفيذي رقم 92-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-244 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي :
" المادة 3 : يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي ".