الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه، الذي يرأسه وزير التربية أو ممثله، من :
أ ) الأعضاء الذين يعينون بحكم وظائفهم :
المدير المكلف بالتعليم الأساسي المدير المكلف بالتعليم الثانوي المدير المكلف بالتخطيط، المدير المكلف بالتوجيه المدير المكلف بالمالية والوسائل مدير المعهد التربوي الوطني مدير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
ب ) الأعضاء الذين يعينهم وزير التربية :
مفتش للتربية والتكوين ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ممثل الوزير المكلف بالشباب ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل المركز الوطني للأرشيف
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ج ) الأعضاء المنتخبون :
- ممثلان اثنان ( 2 ) ينتخبهما موظفو المركز.
يشارك مدير المركز والعون المحاسب في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى المدير مهام الكتابة فيه.
ويمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يقدر أن في دعوته فائدة بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 9 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية